السيد هاشم البحراني

85

البرهان في تفسير القرآن

2403 / [ 15 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمار بن ياسر ، فقال : يا رسول الله ، أجنبت الليلة ولم يكن معي ماء ؟ قال : كيف صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي ثم قمت على الصعيد فتمعكت ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنما قال الله : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ، قال : فضرب بيده الأرض ، ثم مسح إحداهما على الأخرى ، ثم مسح يديه بجبينه ، ثم [ مسح ] كفيه ، كل واحد منهما على الأخرى » . 2404 / [ 16 ] - وفي رواية أخرى ، عنه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صنعت كما يصنع الحمار ، إن رب الماء هو رب الصعيد ، إنما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم تنفضهما ، ثم تمسح بوجهك ويديك كما أمرك الله » . 2405 / [ 17 ] - عن الحسين بن أبي طلحة ، قال : سألت عبدا صالحا في قوله : * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ما حد ذلك ، فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء ، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : « ذلك على قدر جدته » . 2406 / [ 18 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به ، بمائة درهم أو بألف درهم ، وهو واجد لها يشتري ويتوضأ ، أو يتيمم ؟ قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشترى بذلك مال كثير » » . 2407 / [ 19 ] - عنه : بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم ، فأصابته جنابة ، فليتيمم وإلا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد » . 2408 / [ 20 ] - وقال علي بن إبراهيم : قوله تعالى : * ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ ) * يعني ضلوا « 2 » في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) * ( ويُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ) * يعني أخرجوا الناس من

--> 15 - تفسير العيّاشي 1 : 244 / 144 . 16 - تفسير العيّاشي 1 : 244 / 145 . 17 - تفسير العيّاشي 1 : 244 / 146 . 18 - التهذيب 1 : 406 / 1276 . 19 - التهذيب 1 : 407 / 1280 . 20 - تفسير القمّي 1 : 139 . ( 1 ) قال الفيض الكاشاني : المراد أنّ الماء المشترى للوضوء بتلك الدراهم مال كثير ، لما يترتّب عليه من الثواب العظيم والأجر الجسيم . والوافي 6 : 556 . ( 2 ) في « ط » : يضلَّوا .